responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
[تعريف العام]
وأما العام [1] فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر ([2]
من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول [3].

[1] العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب 9/ 406، تاج العروس 17/ 507، المصباح المنير 2/ 430.
وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص 2/ 5 بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص 87، الحدود ص 44، المعتمد 1/ 203، الإحكام 2/ 195، المحصول 1/ 2/513، أصول السرخسي 1/ 125، المستصفى 2/ 32، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير 3/ 101، إرشاد الفحول ص 112، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح العضد 2/ 99، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 398، مفتاح الوصول ص 486.
[2] قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص 99، التحقيقات ص 225.
[3] أي أن للعموم شمول استغراقي.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست